الشيخ نجم الدين الطبسي

133

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء فقهائنا 1 - الشيخ المفيد : « ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار ، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الاحراز ، وإذا عرف الانسان بنبش القبور وكان قد فات ( تابه ) السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار ان شاء قتله وان شاء عاقبه وقطعه والأمر في ذلك اليه يعمل فيه بحسب ما يراه ازجر للعصاة واردع للجناة . » « 1 » 2 - الشيخ الطوسي : « ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء ، فان نبش ولم يأخذ شيئا ، ادّب بغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال ، فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن ايقاع مثله في مستقبل الأوقات . » « 2 » 3 - وقال في المبسوط : « النبّاش يقطع عندنا إذا اخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض ، فاما إن اخرجه من اللحد إلى بعض القبر فلا قطع ، كما لو اخذ المتاع من جوف الحرز ، فنقله من مكان إلى مكان ، فالقبر كالبيت ان اخرجه من جميع البيت قطع والّا لم يقطع ، قال : وقال قوم : لا قطع على النبّاش والأول مذهبنا » « 3 » . 4 - وقال في الاستبصار بعد نقل اخبار الباب : « فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنّه انما يقطع النبّاش إذا كان ذلك له عادة ، واما إذا لم يكن ذلك عادته نظر ، فإن كان نبش واخذ الكفن وجب قطعه ، وان لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير ، وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدّمناها أولا . وقال حول روايتي القائه تحت الاقدام حتى يموت : فالوجه في هاتين الروايتين ان نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود ، فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير ، في كيفيّة القتل كيف شاء ؛ حسب

--> ( 1 ) . المقنعة : 804 . ( 2 ) . النهاية : 722 . ( 3 ) . المبسوط 8 : 34 .